الشيخ محمد تقي التستري
375
النجعة في شرح اللمعة
إنّي قلت : « والله لا أقربك حتّى تفطميه » فقال : ليس في الإصلاح إيلاء » . وأمّا إنّه من الزّوجة الدّائمة لا المنقطعة ولا ملك اليمين فالأوّل روى التّهذيب ( في 22 ممّا مرّ ) « عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن الصّادق عليه السّلام : لا إيلاء على الرّجل من المرأة الَّتي يتمتّع بها « ولأنّ المؤلي يلزم بالطَّلاق ولا طلاق في التمتّع . والثاني « روى الحميريّ ، عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن - الرّجل يؤلي من أمته ، فقال : لا كيف يؤلي وليس لها طلاق » . وكان عليه تقييد الزّوجة الدّائمة بالمدخول بها لأنّه لا خلاف عندنا في اشتراطه روى الكافي ( في باب أنّه لا يقع الإيلاء إلا بعد دخول الرّجل بأهله 57 من طلاقه ) « عن الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يقع الإيلاء إلَّا على امرأة قد دخل بها زوجها » . ثمّ « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام قلت له : الرّجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا يقع إيلاء حتّى يدخل بها » . ثمّ « عن ابن أذينة قال : لا أعلم إلَّا عن زرارة ، قال : لا يكون مؤليا حتّى يدخل » . ثمّ « عن الكنانيّ ، عنه عليه السّلام : سئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ؟ قال : « لا إيلاء حتّى يدخل بها ، قال : فقال : أرأيت لو أنّ رجلا حلف أنّ لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك أكان يكون إيلاء ؟ ! ! » . وروى ( في 21 من ظهاره ، 72 منه ) « عن الفضيل بن يسار ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل مملَّك ظاهر من امرأته ؟ فقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها » . وروى ( في 2 من لعانه ، 73 من طلاقه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : لا تكون الملاعنة ولا إيلاء إلَّا بعد الدّخول » . ويمكن الاستدلال له بالقرآن فإذا كان الإيلاء هو الحلف على ترك